الشيخ الكليني

322

الكافي

وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت ( 1 ) الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجر . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت قلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه .

--> ( 1 ) يحتمل المكان والزمان والأول أظهر لان التأسيس أولى . ( آت )